الشاعر العربي فهد بن عبدالله الصويغ


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الشاعر العربي فهد بن عبدالله الصويغ
الشاعر العربي فهد بن عبدالله الصويغ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(((( قوانين الإتحاد الدولي للفنانين والمبدعين العرب ))))

اذهب الى الأسفل

(((( قوانين الإتحاد الدولي للفنانين والمبدعين العرب )))) Empty (((( قوانين الإتحاد الدولي للفنانين والمبدعين العرب ))))

مُساهمة  فهد الصويغ الإثنين مايو 12, 2014 12:57 am

نموذج ( 4 )

الاتحاد الدولى للفنانين والمبدعين لرعاية الموهوبين

مادة ( 1 )
يضم الإتحاد كل من يعمل فى الأنشطة الفنية الآتية:
1- بعض أعضاء الاتحاد العام للنقابات الفنية، كل حسب دولته وهى:
- نقابات الموسيقين – الممثلين – والسينمائيين – نقابات الفنون التشكيلية – والإعلاميين – والصحفيين الفنيين – والنقاد الفنيين – المرشدين السياحيين للفنون والمهرجانات والآثار والمتاحف – واتحاد الكـُتاب – والأدباء – والتذوق الفنى والبيئة – أصحاب ومديرو رياض الأطفال المنفذة لورش تعليم وتدريب الأطفال فى كافة الفنون وذلك للأطفال من هم قبل سن الالتحاق للمدرسة – ومدربى الورش الفنية للمدارس.

مادة ( 2 )
الأقسام والشعب:
1. الموسيقية: شعب غناء، عزف، تلحين، قيادة وتوزيع وتأليف الموسيقى.
2. التمثيلية: شعب تمثيل، إخراج، ديكور، إضاءة، إضاءة مسرحية، تلقين، باليه، الفنون الشعبية، ويضم جميع المشتغلين بفنون التمثيل والسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة والإخراج المسرحى والإدارة المسرحية والمكياج وتصميم المناظر والملابس المسرحية والتاريخية ومؤدى ولاعبو العرائس ولاعبى السيرك والأكروبات وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للإتحاد ويجوز أن يضم كل قسم إلى عضويته النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين.
3. السينمائية: شعب السيناريو، الإخراج، المونتاج، الصوت، التصوير، ديكور، إنتاج، رسوم متحركة، تاريخ سينمائي، الوسائط المتعددة Multi Media، الصور الثابتة Still Images ، الصور المتحركة Monition Images ، والصوت Audio، والنص المكتوب Text، ورسوم الكمبيوتر Computer Graphics .. ومن دون ذلك يُجرى له اختبار.
4. الإعلامية: شعب مذيعين ومذيعات ، إعداد، صحافة فنية.
5. تشكيلية: كل الفنون التشكيلية تقسم إلى شعب.
6. الأدبية: شعب تأليف الأغانى، القصة، النصوص المسرحية، الشعر والزجل.
7. السياحة الفنية والأثار: من يعمل فى مجال سياحة المهرجانات والمعارض والمتاحف والمرشدين السياحيين المختصين بهذه الفعاليات.
8. التذوق الفنى والبيئة: شعب النقد الفنى سمعياً وبصرياً ولفظياً.
9. أصحاب ومديرى رياض الأطفال: منفذو ورشتعليم وتدريب كافة فنون الطفل.

مادة ( 3 )
الهدف من إقامة الاتحاد :
1. التصدى بكل الطرق الممكنة لمحاولات مدعى الفن والغير مؤهلين لغير هذا النشاط والمقدمين لما يُقال عنه بأنه فن .. ولكنه نوع من أنواع الفن الهابط بكل المعايير ونشرهم الهيمنة على الفن عن طريق الإمكانات المادية.

2. خلق فرص عمل للفنانين الحقيقيين أعضاء الاتحاد ومكافحة البطالة، وزيادة إنتاجهم الفنى.

3. تنفيذ خطة مدروسة للتأمين الصحى ليشمل كل من يستحق وتطوير التعامل مع المستشفيات.

4. نعمل جميعاً لعودة الأخلاقيات والحب والرقى فى التعامل بين أفراد المجتمع ككل.

5. الاهتمام بالوعى الثقافى والعلمى والبحث العلمى لاستفادة المجتمع منه.

6. توجيه الأعضاء على أن يكون عندهم رؤية .. وإرادة حقيقية .. الإيمان بقدرات الشعوب .. تبنى مصالحة عامة بين فئات الشعوب .. تبنى مشروعات الوطنية والواقعية لنهضة شاملة .. رد المظالم لأهلها ونتحد جميعاً لإعادة قيم المواطن كمواطن حر.
فنان + ثقة + فعل = استقرار.

7. العمل على رفع مستوى التعليم والتربية عن طريق الفنون والثقافة والمحافظة على كرامة المهنة ورفع مستوى الأعضاء وكفائتهم العلمية والفنية والمهنية.

8. الإسهام والمشاركة فى تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه ، بحيث يساير حاجات المجتمع ويخدم مصالحه ويفى لمتطالباته بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة بوزارات التربية والتضامن الاجتماعى وكافة أجهزة الدول المعنية.

9. تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل بوجه خاص:
أ‌- توطيد الصلات بين الأعضاء ورعاية مصالحهم.
ب‌- تقديم الخدمات العلمية والأدبية والاجتماعية لخدمة أعضاء الاتحاد وأسرهم.
جـ- العمل على دراسة شكاوى الأعضاء مع كافة الجهات وإزاله أسبابها.
د – رعاية أبناء الأعضاء لمن يتقاعد عن العمل بالعجز أو الوفاة أسوة بما هو متبع لكل الدول الأعضاء.
هـ- المساعدة فى إدارة رياض الأطفال والحضانات الخاصة للغات والأهلية والمراكز الفنية التابعة للاتحاد والمتخصصة فى إدارة الورش الفنية والإبداعية للأطفال، وكذلك المساعدة فى إصدار وثيقة الضمان المالى للحضانات أمام الجهات المختصة للوفاء بالتزامات الحضانات الخاصة المالية فى مصر والعالم الخارجى التى يمارس بها النشاط الفنى للأطفال .

10. التعاون مع النقابات الفنية والمهنية المختلفة والمنظمات والاتحادات المماثلة والجمعيات للعمل على خدمة الأهداف القومية وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بينهم.
11. يعمل الاتحاد على أن يكون القناة الجيدة والموصلة ما بين الوزارات والجهات المعنية بشرح فلسفة واستراتيجية التعليم والفنون بصفة عامة والتربية السلوكية بصفة خاصة والتى تقودها الوزارات ووضعها فى مجال تطبيق العمل.

12. مشاركة وتنظيم الاتحاد للمؤتمرات الثقافية وتطوير التعليم واستيعاب ما أسفرت عنه المؤتمرات من توصيات وعقد الاجتماعات الدورية واللقاءات مع كافة الجهات لشرح فلسفة التعليم وقيادة مسيرتها العلمية.

13. توفير العمل لأعضاء الاتحاد وتنظيم التعاون بينهم وتقوية روح الزمالة فيهم، والعمل على فض المنازعات التى تنشأ فيما بينهم وبين الغير، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة، ورعاية مصالحهم فيما بينهم وبين الغير.

14. العمل على كفالة حقوق الأعضاء وضمان حصولهم عليها فى الداخل والخارج والسعى لدى الجهات المختصة لاستصدار تشريعات اللازمة لذلك.

15. مشاركة دور الحضانة لتربية وتنمية مهارات الأطفال من هم قبل دخول المدرسة بشرط فرض تكوين ورش تعليم للأنشطةا لفنية المختلفة للمساهمة فى غرس القيم الجميلة لمختلف الأطفال لتأهيلهم للخوض فى مشاركة فى الأنشطة بداخل المدارس للتعليم الأساسى والثانوى، حتى يكتمل عند الطفل صورة كاملة عن فائدة الأنشطة الفنية على مستقبلهم حتى يتخصص عند مرحلة الشباب للمهن الفنية المختلفة لخوض حياته العملية.
16. يمثل الاتحاد أصحاب الحضانات الخاصة للفنون أمام الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومجتمعات دولية وغير ذلك والمشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة لشئون المهنة أو بحقوق العاملين بها.
17. مشروع التكافل الاجتماعى بين الأعضاء: وهو أول مشروع يقام فى أى من النقابات والاتحادات المعنية ، ويتم بحثه أولاً من الجهة الشرعية ويتم استشارة الخبراء والفقهاء فيه.
والمشروع عبارة عن منظومة يشارك فيها أعضاء الاتحاد اختيارياً بمبالغ عبارة عن اسهم تسدد شهرياً على أن يحصل المشترك عند بلوغه سن المعاش على مكافأة جيدة من هذه المنظومة ليستفيد بها على رفع مستوى المعيشة بعد التقاعد .. وأن المشروع سيتم تنفيذه فى إطار علمى بالاستعانة بخبير اكتوارى، لضمان عدم وجود مخاطر وتحقيق عائد استثمارى مجز للراغبين فى الاشتراك فى هذا المشروع.
ونرجو الاهتمام بالاشتراك فى صندوق التكافل الاجتماعى لضمان زيادة المبالغ المالية التى سيحصل عليها العضو فى نهاية الخدمة وأشير بأنه كلما زاد عدد الأعضاء المشاركين زادت المكافأت المالية للعضو.
مادة ( 4 )
شروط العضوية :
1. أن يكون عضواً فى إحدى النقابات الفنية الثلاث (الموسيقية، التمثيلية ، السينمائية) بالعلاوة على الإعلاميين واتحاد الأدباء ، والصحفيين الفنيين، والشعراء، والزجالين، ومؤلفى القصة والنصوص المسرحية والروائية، وكتاب السياحة الفنية، والنقد الفنى، وأعضاء الإتحاد التشكيليين، والمترجمين والمرشدين السياحيين (للسياحة الفنية والمهرجانات)، ومن ينتمى إلى التذوق الفنى (سمعياً، بصرياً ، لفظياً) يمنح عضوية شرفية ، ما عدا النقاد الفنيين خريجي أكاديمية الفنون معهد النقد الفنى يمنحه عضوية عاملة، والنقاد الفنيين، والمحررين الفنيين، والمؤرخين الفنيين، والصحافة الفنية.
2. يوصى ان يكون عضواً فى صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتويتر.
3. المؤهل الدراسى للمختصين وخلاف ذلك القراءة والكتابة ونفس شروط اتحاد النقابات الفنية.
4. أصحاب ومديرو ورش التعليم الفنية للأفراد لمن هم قبل المدرسة من خلال دور الحضانة.
5. لابد لطالب العضوية بالاتحاد: أن يقدم مشروع إبداعى من ابتكاره أو من صنعه (نظرياً - علمياً- تحريراً- شفوياً) .. وتضم المشاريع الإبداعية كل من (رسائل الدكتوراه والماجيستير أو أى دبلومة دراسات عليا فى نفس التخصص الفنى المعنى به.. أو شهادات البكالوريوس بتقدير 80% فى التخصص الفنى المتقدم به عدا ذلك المشروعات الإبداعية فى التخصص (نظرياً – علمياً – تحريراً – شفوياً) أمام لجنة التقييم .. هذا البند شرط أساسى للمتقدمين للعضوية العاملة فقط...

تصنيف العضويات :
1. عضوية عاملة: لمن هم أعضاء عاملين فى النقابات المشار إليها، ويجرى اختبار لمن هم دون ذلك، العضو العامل هو كل شخص اشترك فى تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس الإدارة عضويته ، وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الإدارة فى كل دولة أو مجلس الإدارة الدولى العام وذلك طبقاً للمعايير التى تحددها اللوائح الداخلية للاتحادات الدولية والمحلية والفرعية.

2. عضوية مُنتسبة: لمن هم يمتهنوا أحدى هذه المهن الفنية بصفة هواة لكونهم يعملوا فى أعمال أخرى حكومية، وهو الشخص المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العاملة ويرغب فى المشاركة فى هذا الاتحاد طبقاً للمعايير التى تحددها اللوائح الداخلية لفروع الاتحاد فى كل دولة.

3. عضوية شرفية: لمن هم ليسوا بإحدى هذه المهن ولكنهم من هواة التذوق الفنى والاستماع لما هو جيد من إحدى هذه الفنون، ولهم رغبة فى المساهمة فى إعلاء هذه المهنة الفنية ، وخصص لهم شعبة (التذوق الفنى والبيئي) .. ودورها مكافحة مدعى هذه المهن وأعمالهم هابطة ويعملوا على إفساد هذه المهن الفنية، فخصصت هذه الشعبة للقيام بدور التذوق الفنى والبيئي (سمعياً، بصرياً، لفظياً) ، تمنح العضوية الشرفية أيضاً لراعاة الذين يرعوا الاتحاد مالياً ومعنوياً ، بالعلاوة على النقاد الفنيين والمؤرخين الفنيين، والمحررين الفنيين، والصحافة الفنية، والعضوية الشرفية هى للعضو الشرفى والشخص الذى يقدم خدمات جليلة للاتحاد لكل تخصصاته وفروعه سواء كانت مادية أو معنوية، سواء كان يحمل جنسية الدولة أو ينتمى إلى أى دولة عضو فى الاتحاد، وتدون تحت بند المعاملة بالمثل، وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وليس لعضو الشرف الحق فى حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الإدارة سواء الدولى أو المحلى.

مادة ( 5 )
ينشأ فى كل قسم من أقسام الإتحاد جدول يُقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويُلحق به جدول أحدهما للأعضاء المنتسبين والأخر للأعضاء الشرفيين، ولا يجوز لأحد أن يشتغل بأى نشاط فنى بدون التقيد بأقسام الإتحاد على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضواً عاملاً أولاً ثم منتسباً إذا اقتضيت الحاجة، ويجوز لمجلس الإتحاد التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدود أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين وذلك تيسيراً لإظهار المواهب الكبيرة الواعية ولاستمرار الخدمات المتميزة، ومراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافى والفنى بين الدول الأعضاء وغيرها أو بسبب الندرة، أو عدم وجود نظير من أعضاء الإتحاد لطالب التصريح ولا يكتسب هذا التصريح أى حق من الحقوق أو أى ميزة من المميزات المكفولة للأعضاء العاملين بهذا القانون.
وعلى طالب التصريح مصرياً كان أو أجنبياً أن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد رسماً نسبياً مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
مادة ( 6 )
يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل قسم من أقسام الاتحاد سالفه الذكر ما يلى:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، وأن تسرى نفس القرارات على باقى الدول الأعضاء بالإتحاد أو يكون أجنبياً مرخصاً له بالإقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الأقل بشرط المعاملة بالمثل.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مُخلفه بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد اعتباره فى الحالتين.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية من إحدى الكليات والمعاهد المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد بالجدول العام بالإتحاد لكل قسم من أقسامه أو أن يكون قد وصل إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقاً للوائح الداخلية للإتحاد.
6- أن يكون مشتغلاً بالنشاط الفنى المعنى به وفقاً لما ينص عليه فى المادة (2) من هذا القانون.

مادة ( 7 )
تشكل لجنة القيد بالإتحاد: لجنة لقيد الأعضاء، ويعهد إليها بجداول القيد، وتؤلف من وكيل الاتحاد الأكبر سناً رئيساً للجنة، وعضوية 2 يختارهما مجلس الإتحاد المعنى بالدولة من أعضائه سنوياً، وتنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

مادة ( 8 )
يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة وبإيصال دال على سداد رسم القيد، ويتم تقدير مقداره مجلس إدارة الإتحاد وتصدق اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط بالطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولن يجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً فى حالة الرفض ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

مادة ( 9 )
فى حالة رفض القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار بالرفض خلال الثلاثين يوماً بإخطاره وذلك أمام لجنة القيد الاستثنائية والتى تشكل برئاسة رئيس الإتحاد بالدولة المعنية وعضوية كل من:
أ‌- أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية من المعنيين بأسمائهم يختارهم المجلس.
ب‌- أحد وكلاء وزارة الثقافة بالدولة المعنية أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص.
جـ- عضو مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنوياً.
د- عضو مجلس الإتحاد يختاره مجلس الإتحاد سنوياً من بين أعضاء من غير أعضاء لجنة القيد فى الجداول ويكون إنعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أقلية أعضائها.

مادة ( 10 )
تـُُدعى لجنة القيد الاستنائية فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وتـلعن اللجنة الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى املوعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز الطالب أن يوكل عنه محامياً أو أحد أعضاء الإتحاد لحضور الجلسة، وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ أول إجتماع لها.
ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسبباً.

مادة ( 11 )
إذا رُفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من تاريخ الذى صدر فيه قرار الرفض نهائياً، ويتبع فى شأن تجديد طلب القيد القواعد والاجراءات الخاصة بالقواعد التظلم منه المنصوص عليها بالمواد السابقة.

مادة ( 12 )
تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:
أ‌- إعتزال العضو.
ب‌- الوفاة.
جـ - إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون.
د- إذا شُطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقاً لنظام تأديب الأعضاء.
هـ- إذا تأخر عضو عن تسديد الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتزول العضوية فى الحالات المبينة فى البنود أ، جـ، هـ بقرار من مجلس الإتحاد.

مادة ( 13)
يخطر العضو بقرار مجلس الإتحاد بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
ويجوز اعادة العضوية الى الاعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك اذا ما ادوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا اليه مبلغ مائة وخمسون جنيهاً رسم اعادة القيد وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش

مادة ( 14)
يجوز لمن صدر قرار من مجلس الإتحاد بزوال عضويته ان يتظلم من هذا القرار امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا لاقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار المذكور وتسرى فى هذه الشان قواعد التظلم واعادة القيد الواردة فى هذا القانون .
مادة ( 15)
يتولى ادارة الاتحاد
1- الجمعية العمومية للالإتحاد
2- مجلس الاتحاد
مادة ( 16)
تتكون الجمعية العمومية الإتحاد من الاعضاء الموسسين ومن ينضم اليهم مستقبلا من الاعضاء المقيدين فى الجداول العام الذين سددوا الاشتراك السنوى المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادى بخمسة عشر يوما على الاقل على ان يكون قد مضى على عضوية المنضمين الى الاتحاد ستة اشهر على الاقل

فهد الصويغ
فهد الصويغ
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 505
تاريخ التسجيل : 05/07/2012
العمر : 65

http://fahdalsuwaigh.moroccofree.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

(((( قوانين الإتحاد الدولي للفنانين والمبدعين العرب )))) Empty الجزء الثاني قوانين الإتحاد الدولي للفنانين والمبدعين

مُساهمة  فهد الصويغ الإثنين مايو 12, 2014 12:59 am

مادة ( 17)
تنعقد الجمعية العمومية للالإتحاد فى مقر الاتحاد ويجوز لمجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان اخر يحدد فى خطاب الدعوة وتلصق صورة من اخطار الدعوة وجدول الاعمال وكشف باسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور فى مقار الاتحاد وفروعها ويتولى رئيس الإتحاد رئاسة الجمعية العمومية وفى حاله غيابة تكون الرئاسة للاكبر سنا من وكيلى الاتحاد وعند غيابهما تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس الاتحاد الحاضرين سنا .
مادة ( 18)
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات اعضاء الاتحاد للبحث فيما لا تخرج عن اهدافها المحددة فى هذا القانون .

مادة ( 19)
تعقد الجمعية العمومية للإتحاد اجتماعتها العادى خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادى كلما راى مجلس الاتحاد ضرورة لذلك .
ويجب دعوتها اذا طلب ذلك كتابة ثلث الاعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية وتوجة الدعوة الى الاعضاء كتابة مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل على ان يوفق بالدعوة جدول الاعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الوادرة فى جداول اعمالها الا بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدة اعضائها . ومع ذلك يجوز لمجلس الاتحاد ان يطرح لمناقشة المسائل العاجلة التى طرات بعد توجية الدعوة وتمت دراستها .

مادة ( 20)
تختص الجمعية العمومية للإتحاد بالمسائل الاتية :
(أ‌) انتخاب رئيس الإتحاد واعضاء مجلس الاتحاد
(ب‌) التصديق على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية
(ت‌) اقرار مشروع الميزانية للسنة المقبلة
(ث‌) اقرار طريقة استثمار اموال الاتحاد وادارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التى يرى مجلس الاتحاد عقدها .
(ج‌) التصديق على النظام الداخلى للإتحاد .
(ح‌) اقتراح تعديل قانون الاتحاد .
(خ‌) اقتراح تعديل رسم الثيد والاشتراك السنوى ورسم الدمغة الذى يؤديه الاعضاء لصالح الاتحاد .
(د‌) اقتراح زياده المعاش
(ذ‌) النظر فيما يهم الاتحاد من مسائل يرى مجلس الاتحاد عرضها عليها .
(ر‌) الاختصاصات الاخرى عليها فى هذا القانون فى النظام الداخلى للإتحاد .

مادة ( 21)
تختص الجمعية العمومية غير العادية للإتحاد بالمسائل الاتية :
(ا) النظر فى المسائل التى تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس الاتحاد عرضها عليها .
(ب) النظر فى الموضوعات التى تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
(جـ) سحب الثقة من رئيس الإتحاد او اعضاء مجلس الاتحاد .

مادة ( 22)
لا يجوز لاى عضو من اعضاء الجمعية العمومية للالإتحاد ان يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفى حالة مخالفة ذلك يلتزم العضو باداء مبلغ قدره جنية واحد للالإتحاد عند سداد الاشتراك وذلك لصالح صندوق الاعانات والمعاشات بالاتحاد المختصة .

مادة ( 23)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للالإتحاد ان ينيب عنه عضوا يمثله فى الحضور الجمعية العمومية او فى التصويت.

مادة ( 24)
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد صحيحا الا بحضور نصف عدد الاعضاء على الاقل فاذا لم يتوافر هذا العدد يتاجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعتان واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون انعقادها فى هذة الحالة صحيحا بحضور نسبة لاقل من عشرة فى المائة من عدد الاعضاء .

مادة ( 25)
يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل الاتحاد او اقتراح تعديل قوانينها او سحب الثقة من الرئيس او عزل مجلس اعضاء مجلس الاتحاد ان تكون باغلبية ثلثى اعضاء الجمعية العمومية .
مادة ( 26)
لعضو الجمعية العمومية الحق فى ادارج اى اقتراح يتصل بشئون الاتحاد واهدافها فى جدول اعمال الجمعية العمومية على ان يتقدم لمجلس الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاث ايام على الاقل
مادة ( 27)
تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويختص بالمسائل الاتية :
1- الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاتها ومستندتها فى اى وقت ويكون له حق طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لاداء عمله له كذلك يحقق موجودات الاتحاد والتزاماتها ومستحقاتها وعلى مجلس الاتحاد ان يمكنة من ذلك .
2- وضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع امين الصندوق .
3- جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد الى مجلس الاتحاد .
4-اعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية الى مجلس الاتحاد وتقدر الجميعة العمومية الاتعاب السنوية لمراقب الحسابات بناء على اقتراح مجلس الاتحاد .

مادة ( 28)
تدون قرارات الجمعية العمومية فى دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية العمومية والسكرتير ويدون فى محضرا لجلسة اسماء الاعضاء الذين لهم حق الحضور وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات بعدد الاصوات التى حازتها

مادة ( 29)
تخطر سكرتارية الاتحاد الوزراة المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد باسبوع على اقل بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .

مادة ( 30)
للوزير المختص ان يطعن فى انتخاب الرئيس واعضاء مجلس الاتحاد المعنى به منظمة الأمم المتحدة وتعد هى الكيان المشرف على أعمال الاتحاد وليس الوزير المختص، ودور الوزير المختص هو المراقبة وكتابة تقرير يوضح بخطاب لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الجهة المسئولة عن الاتحاد . كما يجوز لمائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن امام المحكمة المذكورة فى قرارتها او صحة انعقادها او فى انتخاب رئيس الإتحاد واعضاء مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب وموثق على الامضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقارى والا كان الطعن غير مقبول شكلا . وتفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع اقوال نائب عن ادارة قضايا الحكومة باقوال الرئيس او من ينيب عنه ووكيل عن الطاعنين ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية .

مادة ( 31)
اذا حكم بقبول الطعن المشار اليه فى المادة السابقة ببطلان قرارت الجمعية العمومية واعيدات دعوتها الى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبوله وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للرئيس الإتحاد او خمسة فاكثر من اعضاء مجلس الاتحاد من مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فاذا كان عدد من ابطل انتخابه اقل من ذلك حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعده فى الانتخاب.


مادة ( 32 )
مجالس إدارة :
أولاً على المستوى الدولى :
1- رئيس الاتحاد عن كل الدول الأعضاء.
2- نواب رئيس من رؤوساء الأقسام.
3- نائب للرئيس عن كل الأقسام، نائب ثانى للشعب. 4- أعضاء.
ليصبح مجلس إدارة على مستوى الدولة ويصبح رئيس + 2 نواب عام + 9 نواب أقسام + 9 أعضاء ليصبح (21 فرداً).

ويصبح التشكيل كالآتى :
1- رئيس الاتحاد. 2- نائب رئيس الاتحاد ، نائب ثانى لرئيس الاتحاد.
3- نواب للرئيس عن الأقسام. 4- أمين الصندوق.
5- سكرتير عام. 6- لجنة العمل وتنمية الموارد.
7- لجنة الخدمات الصحية. 8- لجنة العلاقات العامة والمراسم.
9- لجنة ثقافية وخارجية. 10- اللجنة الإعلامية.
11- اللجنة الاجتماعية. 12- لجنة القيد.

ثانياً على مستوى كل دولة :
نفس التقسيم أعلاه .

ثالثاً على مستوى الاقاليم المحلية لكل دولة:
1- رئيس الاتحاد. 2- نائب رئيس الاتحاد، نائب ثانى لرئيس الاتحاد.
3- أمين الصندوق. 4- السكرتير العام.
5- لجنة العمل وتنمية الموارد 6- لجنة الخدمات.
7- لجنة العلاقات العامة والمراسم. 8- لجنة ثقافية وخارجية.
9- اللجنة الإعلامية. 10- اللجنة الاجتماعية.
11- لجنة القيد.
رابعاً تصنيف الأقاليم المحلية لمصر:
1- أقليم القاهرة الكبرى: ويضم محافظات القاهرة – والجيزة – والقليوبية.
2- أقليم غرب ووسط الدلتا: ويضم الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
3- أقليم شرق الدلتا ومدن القناة: ويضم الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.
4- أقليم شمال الصعيد: يضم الفيوم وبنى سويف والمنيا.
5- أقليم جنوب الصعيد: يضم أسيوط وقنا والأقصر وأسوان والواحات الخارجة والداخلة والبحر الأحمر.
6- أقليم سيناء: ويضم شمال سيناء وجنوب سيناء.
مادة ( 33 )
يشترط فيمن يرشح رئيس الإتحاد الا يكون من اصحاب الاعمال المنصوص عليهم فى المادة السابقة وان يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنية عشر سنوات متصلة على الاقل كما يشترط فى عضو مجلس الإتحاد ان يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة خمس سنوات متصلة على الاقل وتكون مدة عضوية رئيس الإتحاد واعضء مجلس الإتحاد اربع سنوات ولا يجوز اعادة انتخابهم لاكثر من مرتين متتاليتيتن .
مادة ( 34 )
اذا زالت عضوية احد اعضاء المجلس او خلا مكانه لاى سبب من الاسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز اكثر الاصوات بعده فى انتخابات مجلس الإتحاد فاذا كان عدد الاماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فاكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم .

مادة ( 35 )
يكون انتخاب رئيس الإتحاد بالاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة للحاضرين فاذا لم يحصل احد هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على اكثرا لاصوات ويمكن الانتخاب فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية وعند تساوى الاصوات يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية . ويكون انتخاب اعضاء مجلس الإتحاد بالاغلبية النسبية للاصوات الصحيحة للحاضرين على الاصوات فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .
مادة ( 36 )
تبين اللائحة الداخلية للالإتحاد اوضاع اجاراءات ومواعيد للترشيح وطريقه اجراء الانتخاب .

مادة ( 37 )
يتنخب مجلس الإتحاد من بين اعضائة فى اول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكليلين للرئيس الإتحاد كما ينتخب من بين اعضائة سكرتيرا وامينا للصندوق وذلك لمدة اربع سنوات ويعاون رئيس الإتحاد وكيلاه وعند غيابه يحل محله اكبرهما سنا .
واذا خلا مركز للرئيس الإتحاد اختار مجلس الإتحاد احد الوكيلين ليقوم مقامه اذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فاذا زادات على على ذلك دعيت الجميعة العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار رئيس الإتحاد جديد يكمل المدة الباقية للرئيس الإتحاد الاصلى .
مادة ( 38 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإتحاد والعمل بالإتحاد باجر .

مادة ( 39 )
يتولى مجلس الإتحاد ادارة شئون الإتحاد والبت فى كل ما من شانه تحقيق اهدافها وخاصة المسائل الاتية :
(أ‌) اعداد التقرير السنوى عن نشاط الإتحاد .
(ب‌) اعداد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والحساب الختامى للسنة المالية النتهية .
(ت‌) تنفيذ قرارات الجميعة العمومية للالإتحاد .
(ث‌) اعداد مشروع النظام الداخلى للالإتحاد وما قد يرى ادخاله عليه من تعديلات .
(ج‌) ادارة اموال الإتحاد والاشراف على نظام حسابتها
(ح‌) تسوية المنازعات التى تنشا بين اعضاء الإتحاد
(خ‌) بحث المسائل التى تهم الإتحاد
(د‌) تنظم اوجة نشاط الإتحاد
(ذ‌) منح المكافات والجوائز للمسابقات المختلفة التى تعقدها الإتحاد للمشتركين فى هذه المسابقات
(ر‌) تعيين العاملين بالإتحاد وتحديد نظام اجورهم وترقياتهم وعلاوتهم وتاديبهم وفصلهم وتقرير مكافات لهم طبقا لقانون العمل .
(ز‌) قبول الهبات والتبرعات والاعانات غير المشروطة
(س‌) تشكيل لجان من بين اعضائه يعهد اليها ببعض اختصاصات المجلس او باعمال محددة
(ش‌) دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد
(ص‌) مناقشة تقرير الحسابات واعداد الرد به على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية
(ض‌) تنظيم الرعاية الاجتامعية والصحية والثقافية لاعضاء واسرهم
(ط‌) النظر فى الشكاوى المقدمة ضد الاعضاء بسبب تصرفاتهم المهنية
(ظ‌) اصدار طابع دمغة فئة 100 مليم يوضع على جميع الشكاوى والطلبات وغير ذلك من الاوراق التى تقدم للالإتحاد وكذلك على العقود وطلبات الالتحاق بالمعاهد الفينة وغير ذلك من المستندات التى يصدر الوزير المختص قرارا بتحددها
(ع‌) الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للالإتحاد

مادة ( 40 )
يختص رئيس الإتحاد رئيس الإتحاد بالمسائل الاتية :
(ا) توجية الدعوة للجميعة العمومية العادية العادية وغير العادية وتولى رئاسة جلسات مجلس الإتحاد
(ب) اختيار الإتحاد لدى الغير وامام القضاء
(ج)القيام باتخاذ الاجراءات التى يتطلبها وضع قرارات مجلس الإتحاد موضوع التنفيذ
(د)مباشرة اعمال والاعمال الاخرى التى يفوضة فيها مجلس الإتحاد.

مادة ( 40 )
يختص وكيلا رئيس الإتحاد بالمسائل الاتية :
(ا)ينوب اكبرهما سنا عن رئيس الإتحاد عند غيابه
(ب)التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا (اولا)
(ج)اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتاديبهم طبقا للنظام الداخلى للالإتحاد
(د)مباشرة الاعمال التى يفوضهما فيها مجلس الإتحاد منفردين.

مادة ( 42 )
يختص سكرتير رئيس الإتحاد بالمسائل الاتية :
(ا)مباشرة الاعمال اليومية المتعلقة بادارة الإتحاد
(ب)الاشراف على الجهاز الادارى للالإتحاد
(ج)اعداد جدول اعمال مجلس الإتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التى تعرض عليها ومحاضر اجتماعتها .
(د)تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد ومتابعة تنفيذ قرارات الجميعة العمومية .
(ه)مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس الإتحاد او رئيس الإتحاد او احد وكيليه
(و)مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للالإتحاد
مادة ( 43 )
يختص امين الصندوق بالمسائل الاتية :
(ا)تسلم اموال الإتحاد وايراداتها والمحافظة عليها وايداعها اول باول فى المصرف الذى يعينه مجلس الإتحاد
(ب)التوقيع على الشيكات اذون الصرف توقيعا (ثانيا)
(ج)مباشرة الاعمال المالية والحسابية طبقا للاوضاع التى يقررها النظام الداخلى للالإتحاد
(د)تنفيذ قرارات مجلس الإتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط ان تكون مطابقة لبنود الميزانية
(ه)عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
(و)الاشراف على العاملين بالحسابات
(ز)مباشرة الاعمال التى يفوضه فيها مجلس الإتحاد
(ح)مباشرة الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون او فى النظام الداخلى للالإتحاد
مادة ( 44 )
ينعقد مجلس الإتحاد مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيس الإتحاد ويجوز للرئيس الإتحاد ان يدعوه الى انعقاد غير عادى وعليه ان يدعوه اذا طلب ذلك كتابة اربعين من اعضائة على الاقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة وتصدر قرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة ( 45 )
تسقط العضوية عمن فقد اعضاء المجلس احد شروط الصلاحية المنصوص عليها فى هذا القانون ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع اقوال العضو او بعد اخطاره وتخلفه عن الحضور.
وللمجلس ان يقرر اسقاط عضوية من تخلف من الاعضاء عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول لعد اخطار العضو بالحضور لسماع اقواله . ويجوز للعضو الذى صدر ضده قرار باسقاط عضويته ان يطعن فيه امام المحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ويكون الطعن بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانن العضو بالقرار
مادة ( 46 )
لا يجوز لمجلس الإتحاد العدول عن قرار اصدره باغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين بشرط الا يقل عدد الحاضرين عمن حضروا الجلسة التى تصدر فيها القرار وان يدرج الموضوع فى جداول اعمال المجلس ويخطر به الاعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر بثلاثة ايام على الاقل .

مادة ( 47 )
تتكون موارد الإتحاد من :
1-الهبات والاعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهيئات ووحدات القطاع العام او المقدمة من الجهات الاخرى والافراد .
2-صافى ايرادات الحفلات او اوراق اليانصيب التى تنظمها الإتحاد
3-رسوم القيد بالجداول
4-الاشتراكات السنوية
5-رسوم الفصل فى الاتعاب
6-ارباح كطبوعات الإتحاد
7-حصيلة طبع الدمغة المنصوص عليه فى الفقرة (2) من المادة 39 من هذا القانون
8-عائد استثمارات الإتحاد
9-الموراد الاخرى التى يوافق عليها مجلس الإتحاد
10-نسبة ال 2% من حصيلة العقود التى يبرمها الاعضاء.

مادة ( 48 )
تبدا السنة المالية للالإتحاد فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر من كل عام.
مادة ( 49 )
تودع اموال الإتحاد اولا باول فى مصرف بجمهورية مصر العربية بعهدة مجلس الإتحاد .

مادة ( 50 )
يكون الصرف من اموال الإتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الاموال باذون صرف وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الإتحاد ويوقع وكيل الإتحاد المختص وامين الصندوق الشيكات واذون الصرف ويحدد مجلس الإتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الامر بالصرف .

مادة ( 51 )
تعتبر اموال الاتحاد اموالا عامة وتخصص للصرف منها على تحقيق اغراضها وللالإتحاد ان تستثمر فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت فى اعمال محققة الكسب على النحو الذى تحدده الجمعية العمومية.

مادة ( 52 )
يختص مجلس الاتحاد بفض التنازعات التى تقوم بين عضو الاتحاد وصاحب العمل بشان الاتعاب ويرفع النزاع الى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وعلى المجلس ان يصدر قرارا بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب ان يلجا الى القضاء . وعلى المجلس اخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لابداء اقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام . ويرفض رسم قدره 2% على المائتى جنية الاولى من اتعاب و 1% على المائتى جنية الثانية و 5% عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفى الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته .

مادة ( 53 )
لعضو الاتحاد ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسه عشر يوما التالية لاعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلاف مواعيد المسافة المقدرة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون التظلم بتكليف بالحضور امام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال .
مادة ( 54 )
بعد ان يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشان ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية او القاضى الجزئى بحسب الاحوال اصدار امر تنفيذ القرار ويحصل لهم الكتاب على هذا الامر ريحا قدره 2% عن مائه جنية الاولى من اتعاب و1% عما جاوز ذلك .
فهد الصويغ
فهد الصويغ
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 505
تاريخ التسجيل : 05/07/2012
العمر : 65

http://fahdalsuwaigh.moroccofree.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

(((( قوانين الإتحاد الدولي للفنانين والمبدعين العرب )))) Empty الجزء الثالث قوانين الإتحاد الدولي للفنانين والمبدعين

مُساهمة  فهد الصويغ الإثنين مايو 12, 2014 1:00 am

مادة ( 55 )
يختص مجلس الاتحاد بتقدير اتعاب العضو بناء على طلبه او على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ويسقط حق العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ويسقط حق العضو فى مطالبة صاحب العمل بالاتعاب عند عدم وجود سند بمضى سند بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ اخر عمل قام به .
مادة ( 56 )
يؤدى العضو العامل اليمين الاتى وذلك امام مجلس الاتحاد :
اقسم بالله العظيم ان اصون مصلحة الوطن وان اودى رسالتى بالشرف والامانة والنزاهة وان احافظ على كرامة المهنة وان احترم تقاليدها وان ابذل الجهد للقيام بنص جميع الواجبات التى يفرضها قانون الاتحاد تحقيقا لاهدافها.
مادة ( 57 )
لا يجوز العضو اتخاذ اجارءات قضائية ضد عضو اخر بسبب عمل من اعماله الفنية الا بعد مرور شهر على الاقل من تاريخ ابلاغ شكواه الى مجلس الاتحاد ومع ذلك يجوز له اتخاذ الاجاراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه .
مادة ( 58 )
يودى الاعضاء اشتراكا سنويا فى اول يناير من كل عام بواقع اربعة جنيهات.

مادة ( 59 )
على عضو الاتحاد ان يودع سكرتارية الاتحاد صورة من العقد الذى يبرمه مع اصحاب الاعمال وغيرهم وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ تحرير هذا العقد .

مادة ( 60 )
مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى الجنائية او المدينة او التاديبية يوخد تاديبيا يوخذ تاديبيا طبقا لاحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى مزاوله عملهاو يظهر بما شانه الاضرار بكرامته او ياتى عملا يتنافى مع ادابة او يلحق ضرارا ماديا او ادبيا بالاتحاد .

مادة ( 61 )
على عضو الاتحاد ان يتوخى فى سلوكه مبادى الشرف والامانة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للالإتحاد واداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلى للالإتحاد . ولمجلس الاتحاد باغلبية ثلثى اعضائه لفت نظر العضو الى ما فيه خروج على السلوك الواجب او مخالفه لوائح الاتحاد ونظمها .

مادة ( 62 )
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على العضو العامل :
1- الانذار
2- اللوم
3- الزم العضو باداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق الاعانات والمعاشات
4- المنع من مزاوله المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة
5- شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له .
ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ومع ذلك يبقى خاضعا لاحكام هذا القانون ولا تدخل مدة المنع فى حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول الاتحاد والترشيح لمجلس الاتحاد .
واذا زاول العضو عمله فى فترة المنع يعاقب تاديبيا بشطب اسمه نهائيا من الدول ولا يجول اعتزال العضو منعه من مزاوله عمله دون محاكمته تاديبيا وذلك خلال الصلاص سنوات التالية للاعتزال او المنع .

مادة ( 63 )
تتولى التحقيق لجنة تشكل من :
(ا)عضوين يختارهما مجلس الاتحاد سنويا
(ب)عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل يختارة رئيس مجلس الدولة ويحال العضو الى هيئة التادييب بقرار من مجلس الاتحاد .
كما يجوز للوزير العضو المختص او يطلب من المجلس الاتحاد بكتاب سبب احالة العضو الى هيئة التاديب .
ويتولى احد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهمام امام هيئتى التاديب الابتدائية والاستئنافية .
وعلى جهة التحقيق ان تخطر مجلس الاتحاد قبل الشروع فى تحقيق اية شكوى ضد العضو بوقت مناسب .
وللرئيس الإتحاد اذا كان عضو منهما بجناية او اجنحة خاصة بعملة ان يخصر هو او من يندبة من اعضاء الإتحاد او من ينيبة من المحامين للتحقيق .

مادة ( 64 )
يختص بتاديب الاعضاء مجلس تاديب يشكل برئاسة الرئيس الإتحاد وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدوله وممثل للوزارة وعضوين من مجلس الإتحاد يختار احدهما المجلس ويختار الاخر العضو المحال الى مجلس التاديب .

مادة ( 65 )
يعلن العضو بالعضو بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه يعلم الوصول يتضمن موعد الجلسه ومكانها وملخص التهم المنسوبة اليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعه ايام باسم عضو مجلس الإتحاد الذى يختاره والا اختاره مجلس الإتحاد .
مادة ( 66 )
يجوز للعضو ان يوكل محاميا للدفاع عنه او لمجلس التاديب ان يكلف العضو الحضور شخصيا ويجوز لكل من مجلس التاديب والعضو ان يكلف بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سماع شهادتهم .
مادة ( 67 )
تكون جلسات مجلس التاديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع اقوال العضو ومن يتوالى الدفاع عنه.
مادة ( 68 )
يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسببا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به .

مادة ( 69 )
يجوز للعضو ان يعارض فى قرار مجلس التاديب الذى يصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو او الوكيل عنه يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التاديب .

مادة ( 70 )
يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التاديب كما يجوز للرئيس الإتحاد بناعء على طلب لجنة التحقيق ان ستانف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضوريا او من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا ويشكل مجلس التاديب الاستئنافى برئاسة احد وكلاء الوزراة المختصة او روساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة اعضاء من مجلس الإتحاد ليكون للعضو المحال للتاديب ان يختار احدهم وختار مجلس الإتحاد العضوين الاخرين . ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون فيه ويكون مجلس التاديب الاستئنافيا نهائيا ولا تخل نهائية قرار مجلس التاديب الاستئنافى عن صاحب الشان فى اللجوء الى القضاء الادارى للطعن فى القرار .

مادة ( 71 )
ينشا فى كل الإتحاد من النقابات الثلاث صندوق للاعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة . وتتولى ادارة هذا الصندوق –تحت اشراف مجلس الإتحاد –لجنة مكونة من الرئيس الإتحاد رئيسا وعضوية امين الإتحاد وسكرتيرها وعضوين ينتخبها مجلس الإتحاد من بين اعضائه.

مادة ( 72 )
تختص لجنة الصندوق بادارة امواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الاعانات والمرتبات الشهرية .
ويبين النظام الداخلى للالإتحاد القواعد التى تتبع فى ادارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير العمل بها.
مادة ( 73 )
تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف يختاره مجلس الإتحاد ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) وبموجب اذون صرف موقع عليها من الرئيس الإتحاد او احد وكيليه ومن امين صندوق الإتحاد .

مادة ( 74 )
تعفى اموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية الخاصة به مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.
مادة ( 75 )
تتكون اموال الصندوق من :
1-صافى رصيد صندوق النقابية التى شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 المشار اليه .
2-60% من رسوم القيد بجداول الاتحاد
3-60% من رسوم اعادة القيد بهذة الجداول
4-60%من الاشتركات السنوية لاعضاء الاتحاد
5-60%من حصيلة رسم الدمغة الخاصة بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
6-40% من الرسوم المقدرة على طلبات تقدير الاتعاب
7-40% من الهبات والاعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكومية والهئيات وشركات القطاع العام والمقدمه من الجهات الاخرى والافراد
8-40% من الرسوم المقررة على اصريحات العمل الموقتة
9-عائد استثمارات الصندوق
10-رسم نسبى قدره 2% من قيمه العقود الهاصة بالعمل التى يبرمها الاعضاء ومن ايراداتها منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفنى عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والموسيقية
11-ارباح مطبوعات الصندوق وما يقوم به من نشاط او ايه موادر اخرى مشروعة وذلك طبقا للحصة التى يقررها مجلس الإتحاد للصندوق .
12-الغرمات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة ( 76 )
تتقدم اللجنة التى تتولى ادارة الصندوق الى مجلس الاتحاد فى موعد لا يجوز منتصف يناير من كل سنة بمشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبله والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصها والتصديق عليها ثم عرضها على الجمعية العمومية فى اول اجتماع لها
ولا يجوز ان تزيد المصروفات على 80 % من الايرادات السنوية وتضاف العشرون فى المائة الباقية الى احتياطى الصندوق لسد العجز الطارى فى الميزانية الاعانات والمعاشات .

مادة ( 77 )
للعضو الحق فى معاش شهرى كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1-ان يكون اسمه مقيدا بجدول الاتحاد الخاص بالاعضاء العاملين
2-ان يكون قد ادى رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد اعفى منها بقرار من مجلس الاتحاد .
3-ان يكون قد مارس المهنة ممارسة فعليه مدة ثلاثين سنه متصلة او متقطعة وتحسب فى هذه المده عضويته بالاتحاد المشكلة بالقانون 142 لسنة 1955 بانشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 58 فى شان نقابات المهن التمثيلية السنيمائية والموسيقية فى الاقليم المصرى .
4-ان يكون قد بلغ من العمر ستين سنة ميلادية على الاقل ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة العضو او عجزة الكامل صحيا عن مزاوله المهنة
ويحدد النظام الداخلى للالإتحاد الشروط الاخرى وقواعد صرف المعاش ومقدارة فى ضوء موارد الصندوق .
مادة ( 78 )
للعضو الذى مارس المهنة خمسة وعشرون سنة فاكثر واحيل الى المعاش قبل بلوغة سن الستين وبعد بلوغة الخامسة والعشرين الحق فى ثلاثه ارباع المعاش الكامل .

مادة ( 79 )
اذا اصاب العضو عجز كامل او يمنعه من مزاولة المهنة او توفى اثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة او عضويته لا تقل عن عشر سنوات ولا يقل عمرة عن ثلاثين سنة كان له او للمستحقين عنه معاش شهرى بواقع واحد من ثلاثين من المعاش الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمهنة ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس الاتحاد . وفى حالة وفاة العضو الذى يتقاضى معاشا من الاتحاد يوول معاشة الى المستحقين عنه .

مادة ( 80 )
عند حساب مدة العضوية فى حالة وفاة العضو او عجزه الكامل يجبر كسور السنة الى سنة كاملة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .

مادة ( 81 )
يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والاوضاع التى يحددها النظام الداخلى للالإتحاد ويتم توزيعة عليهم اعتبارا من اول الشهر الذى خدثت فيه الوفاة .
مادة ( 82 )
يقصد بالمستحقين فى المعاش
1-ارملة العضو او صاحب المعاش
2-اولاده ومن يعولهم من اخواته الذكور الذين لم يجاوزوا الحداية والعشرين وقت وفاته فاذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى احدى المراحل التعليم التى لاتجاوز التعليم الجامعى او العالى اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش بصفة موقتة وذلك مع مراعاة حكم الفقرتين (ا) ، (ب) من البند 3 من المادة (83) من هذا القانون
وعند قطع المعاش المستحق للطلبة فى الحالات المذكورة يعاد توزيع المعاش على باقى المستحقين الموجودين فى وقت الوفاة
3-اولاده ومن يعولهم من اخواته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابين بعجز كامل يمنعهم من الكسب
4-الارمل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهن من اخواته
5-الوالدان
ويشترط لاستحقاق الوالدة الا تكون متزوجة من غير الد المتوقى كما يجب الا يكون للاخواة والاخوات والوالدين فى حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة مايستحقونه فى المعاش او يزيد فاذا نقص عن عما يستحق لهم ادى اليهم الفرق ويشترط لاستحقاق الوالدين او الاخوة والاخوات للمعاش ان يثبت اعالة العضو لهم اثناء حياتة . وتثبت الاعالة وعدم وجود دخل خاص او تحدد قيمته هذا الدخل فى حالة وجوده باقرارا المستحق مع شهادة ادارية تؤيد اقراره .

مادة ( 83 )
يقطع المعاش فى الحالات الاتية :
1-للارمل والبنات والاخوات فى حاله زواجهن او وفاتهن
2-للام فى حالة زواجها من غير والد المتوفى او وفاتها
3-للاولاد والاخوة الذكور فى حالة بلوغهم الحادية والعشرين
واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش الى هولاء المستحقين فى الاحوال الاتية :
(ا)اذا كان مستحق المعاش طالبا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى او العالى وذلك الى ان يتم السادسة والعشرين او تنتههى دراسته اى التاريخين اقرب ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تللك السنة
(ب)اذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك الى ان يزول العجز
(ج)تمنح البنت او الاخت ما كان يستحق لها من معاش اذا طلقت او ترملت بعد وفاة العضو او صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الاكثر من تاريخ الزواج او تاريخ الوفاة ايهما اقرب وذلك دون الاخذ بحقوق باقى المستحقين عن العضو او صاحب المعاش فاذا كان للبنت او الاخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل .

مادة ( 84 )
يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لاحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق من ايه جهة طبقا لاية قوانين اخرى.

مادة ( 85 )
تقدم طلبات صرف المعاش كتابة الى الاتحاد حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك قبل اخر ديسمبر من نفس السنة .
مادة ( 86 )
يترتب على صرف المعاش للضو ان يمتنع عن مزاولة اى عمل من اعمال المهنة ايا كان نوعه ويرفع اسمه من جداول الاتحاد ويجوز للعضو الذى يرغب فى العودة الى مزاوله المهنة ان يطلب اعادة قيد اسمه فى جداول الاتحاد وفى هذة الحالة يوقف صرف المعاش له.

مادة ( 87 )
لايجوز استبدال المعاش المقرر وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة ( 88 )
يجوز للجنة الصندوق ان تقرر للعضو اعانة وقتية اذا ما طرات له ظروف تقتضى اعانته وللجنة له اذا اقتضى الامر مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على سنة ولها ان تقرر استمرار صرف هذه الاعانة سنويا على الا تزيد المدة على خمس سنوات
مادة ( 89 )
يجوز للجنة ان تمنح اعانات او مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى اذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المعاش طبقا لاحكام هذا القانون وتتحدد هذه الاعانات والمرتبات وفقا للقواعد التى يقررها النظام الداخلى للالإتحاد .
مادة ( 90 )
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل او الحجز على المعاشات والمرتبات الشهرية والاعانات المؤقتة التى تقرر وفقا لاحكام هذا القانون او حوالتها للغير
مادة ( 91 )
فى حالة وفاة العضو المشتغل او المحال الى المعاش يصرف فوار مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنازة وفى حالة وفاة احد ممن يعولهم العضو المشتغل يصرف فورا مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة

مادة ( 92 )
يختص مجلس الاتحاد وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوى الشان او احد لجنة الصندوق من قرارات لجنة الصندوق وتقدم التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشان بقرارات اللجنة ويجب على المجلس قبل الفصل فى التظلم او يسمع اقوال ذوى الشان اذا كان التظلم من احد اعضاء لجنة الصندوق او اقوال امين الصندوق اذا كان التظلم من ذوى الشان .
مادة ( 93 )
على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمحال العامة التى تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التى تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ان تقوم بخصم الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) والبند 10 من المادة (75) من هذا القانون وتوردها الى الصندوق الاعانات والمعاشات للالإتحاد المختصة فى اليوم التالى لتحصيلها مع عدم المساس بحق الاتحاد فى الرجوع على العضو فى شان تلك الرسوم على ان تخصص من حصيلة هذة المبالغ نسبة (5%) للجهات القائمة بالتحصيل ويكون توزيعها طبقا للقواعد التى يصدرها الوزير المختص .
مادة ( 94 )
اذا طرا لاى سبب من الاسباب ما يمس كيان الاتحاد المالى فلاعضاء الاتحاد مجتمعين فى هيئة عمومية بعد تصديق الوزراء المختصيين بقطاعات الاعلام والثقافة والتامينات الاجتماعية حل الصندوق المنشا بمقضتى هذا القانون وان قرروا فى الحالة طريقة استعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة الاجتماع الا يقل عدد الحاضرين عن ثلثى عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجميعة العمومية وان يصدر القرار باغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين .

مادة ( 95 )
لمجلس الاتحاد ان يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى حل الاتحاد اذا ثبت انها عاجزة عن تحقيق اغراضها.
مادة ( 96 )
يصدر قرار الحل باغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين ولا يعمل به الا بعد اعتماده من الوزير المختص
مادة ( 97 )
تدعى الجمعية العمومية للالإتحاد خلال شهر من تاريخ اعماده قرارا الحل طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا الشان ويظل مجلس الاتحاد قائما بتصريف شؤونها.

مادة ( 98 )
تعين الجمعية العموميةبعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماتها.
مادة ( 99 )
تؤول اموال الاتحاد الى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة الوزراة المختصة على ان تكون هذه الجهه من الجهات المهتمة بفنون السينما او المسرح او الموسيقى حسب الاحوال

مادة ( 100 ) الجمعية التأسيسية للاتحاد
يشترط لتكوين الاتحاد أن يتقدم عدد 200 عضو عن كل دولة للمشاركة فى تأسيس واعتماد هذا الاتحاد.. ويتم الموافقة عليه واعتماده من منظمة الأمم المتحدة أولاً ويحق لأعضاء الجمعية التأسيسية تكوين مجلس إدارة للاتحاد على مستوى الدولة وبعد ذلك يتقدموا بطلبات التحاق للمشرفين على الجمعية التأسيسية الرئيسى وهى جمهورية مصر العربية ويحق لأعضاء الجمعية التأسيسية الرئيسية فى مصر أن تشرف على جميع اتحادات الدول المشاركة فى الاتاد وهم (أ الملحن/جمال ترك القائم بأعمال رئيس الاتحاد على مستوى العالم، والأستاذة الأديبة/ أمانى جاد رئيس الاتحاد فى مصر، والاستاذة/ هند أبوالسعود وكيل أول الاتحاد فى مصر وهم أصحاب فكرة مشروع الاتحاد الدولى للفنانيين والمبدعين ورعاية الموهوبين على مستوى العالم..
بعد وصول أعداد الجمعية التأسيسية لكل دولة إلى 200 فرد يتم اعتمادها من الاتحاد (المقر الرئيسى) وهو جمهورية مصر العربية. وبعد ذلك يتم ترجمة فكرة وقانون التعامل فى الاتحاد إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية والإيطالية ويتولى ترجمتها لباقى لغات العالم.
يجب على كل عضو جديد فى الجمعية التأسيسة أن يكتب بيانات طلب الالتحاق كاملة وأن يوقع على سلامة البيانات المكتوبة وذلك أمام رئيس اتحاد الدولة ليكون مشاركاً للمسئولية عن توقيع صاحب طلب الالتحاق.
- يتم تشكيل الاتحاد فى كل دولة من (21) فرد لمدة 4 سنوات ولهم الحق لامتداد الفترة حتى مدة 10 سنوات بعدها يتم عقد جمعية عمومية لكل دولة لعقد انتخابات اللاتحاد بنظام الترشيح لمدة 4 سنوات وممكن امتدادها لمدة أخرى شريطة عقد الانتخابات على ذلك.
- لعضو الجمعية التأسيسية أن يدفع الاشتراك السنوى لمدة سنة واحدة، ويعفى من اشتراكات السنوات التالية لمدى الحياة فقط دون المساس بأى اشتراكات التأمين الصحى والمعاش ويمنح اشتراك سنوى مجاناً مدى الحياة عند تكوين نوادى فى مقرات الاتحاد ولخدمة أعضاء الاتحاد فى الدول.
- يتم عقد جمعية عمومية للاتحاد سنوياً ويكون فى أى مكان داخل بلد المقر الرئيسى للدولة وذلك لمناقشة الميزانية المالية والاقتراضات الجديدة لخدمة اعضاء الاتحاد.
- يحق لأعضاء الجمعية التأسيسية جميعاً أن يشاركوا فى إنشاء لائحة تنفيذية لكل قسم من الأقسام التسعة المبنى عليها الاتحاد كل حسب ظروف دولته من أفكار جديدة ومناقشة الأخطاء السابقة وتلافيها فيما بعد لوضع الاتحاد فى أفضل صورة أمام العالم أجمع.
فهد الصويغ
فهد الصويغ
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 505
تاريخ التسجيل : 05/07/2012
العمر : 65

http://fahdalsuwaigh.moroccofree.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى